العلامة المجلسي
279
بحار الأنوار
الله عز وجل : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن . قال : فما تقول في هذه الآية : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ؟ قلت : فقوله : ولا تنكحوا المشركات نسخت هذه الآية ؟ فتبسم ثم سكت . 39 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك وأين تحريمه ؟ قال : قوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . 40 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . فقال : هذه منسوخة بقوله : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . 41 - التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه وقال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله واستحيى أن يسأله . فقال : فيه الوضوء . فقلت : وإن لم أتوضأ ؟ قال : لا بأس به 42 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا . حرم على الحسن والحسين عليهما السلام بقول الله تبارك وتعالى اسمه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء . ولا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده . 43 - الكافي : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمد بن جمهور ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنما أنت منذر ولكل قوم هاد . فقال : رسول الله - صلى الله عليه وآله - المنذر ، وعلي - عليه السلام - الهادي ، يا أبا محمد هل من هاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك ، فقال : رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب والسنة ، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى .